الشيخ فاضل اللنكراني

203

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 12 : لا يجوز لمن طلَّق رجعيا أن يخرج المطلَّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها ، إلَّا أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ ، أو تأتي بما يوجب النشوز ، وأمّا مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها ، وأمّا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ، ففي كونه موجباً له إشكال وتأمّل ، ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً ، وما يوجب النشوز موجباً لسقوطه ما دام بقاؤها عليه ، وإذا رجعت رجع حقّها ، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلَّا لضرورة أو أداء واجب مضيّق ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 198 - 199 . ( 2 ) سورة الطلاق : 65 / 1 .